الشيخ الجواهري

225

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم قد يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ( 1 ) [ فيتّجه نفي وجوب الغسل حينئذٍ ] . [ مسّ القطعة المبانة ] : ( وكذا ) يجب الغُسل بالضمّ ( إن « 1 » مسّ قطعة منه ) أو من حيّ قبل التطهير وكان ( فيها عظم ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « من » . ( 2 ) نقله في المختلف 1 : 315 . ( 3 ) المعتبر 1 : 352 . المدارك 2 : 280 . ( 4 ) 4 ، 5 الخلاف 1 : 701 . الذكرى 2 : 97 . ( 6 ) الوسائل 3 : 294 ، ب 2 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 . المستدرك 2 : 492 ، ب 2 من غسل المسّ ، ح 1 .